أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن
معلومات عن الفتوى: ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن
رقم الفتوى :
10085
عنوان الفتوى :
ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من حسن على .
قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة سرية صالح بتاريخ 15 أغسطس سنة 1948 عن ابنها سيد حسن وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ( حسن ونبوية وبهية ) أولاد على حسن وعن أولاد بنت ابنها المتوفاة قبلها وهى نجية على حسن وهم ( نجفة وقدرية وسعاد وعبد الله ) فقط - وقد تركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ذكر وبنتان وعن أولاد بنت ابنها المتوفى قبلها .
يكون لأولاد ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا عند وفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأولاد ابنها منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية أسهم لابنها تعصيبا ولا يستحق أولاد بنت ابنها شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأولاد ابنها بشئ ولم تعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: